مرسوم تنفيذي رقم 03-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة 6
يقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التقنيات السمعية البصرية، بما يأتي :
يسهر ، بالاتصال مع القطاعات المعنية ، على انسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات البث اللاسلكي والبث المرئي وأمنها، يساهم في تنظيم شبكات نقل وإرسال إشارات البث اللاسلكي والبث المرئي وتطويرها ويسهر على أمنها.