المادة 4
يسهر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية على حسن سير الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وبهذه الصفة :
يعد الشروط العامة لإقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها،
- يبادر بإجراء بيع رخص إقامة و/أو استغلال الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير الخدمات الهاتفية، عن طريق المزاد ويعد ملفات طلب العروض المتعلقة بذلك، يسهر على احترام الشروط الواردة في دفاتر الشروط المتعلقة بإقامة و/أو استغلال الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية،
- يعلن، بناء على اقتراح من سلطة الضبط، سحب الرخصة الممنوحة لمتعامل ما، ويقترح السحب النهائي لهذه الرخصة.