مرسوم تنفيذي رقم 03-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة 3
يُكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للخدمات المالية البريدية وباقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وتحديثها، ولا سيما بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و بهذه الصفة :
يحدد معايير إقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها،
- يبادر ، بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المتعاملين، بالمخططات الرئيسية لتطوير البريد قصد ضمان تغطية بريدية عامة يقترح تعريفات تخليص كلّ أداء خاضع لنظام التخصيص.