المادة 2
يمارس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية. ويمارس، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
- يحضر مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيرة لنشاطات القطاع، يبادر بالدراسات الاستشرافية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في مجالات نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية، يشارك في مخطط تهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بنشر متساو لخدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- يسهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية، يسهر على حسن أداء الخدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومزودي النفاذ إلى الأنترنات وخدماتها المرخص لهم قانونا، يعد سياسة التخطيط لاستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبته ، التي تتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها ، يشارك في تحديد محتوى الخدمة العامة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وطريقة تمويلها، وفي تحديد التعريفات الخاصة بها ، ويسهر على مطابقة توفيرها مع الترتيبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال،
- يدرس المخططات والبرامج التنموية للقطاع المسجلة في المساهمات النهائية، ويحددها وينفذها، ينظم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينفذها،
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.