مرسوم تنفيذي رقم 03-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة 10
يعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويقترح وينفّذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كلّ التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكوين والبحث وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإنجازها.