مرسوم تنفيذي رقم 03-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يؤسس تعويضا بعض الهياكل العمومية للصحة. 6 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الهجيرة" ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ)
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.