المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة نفقات برأسمال 8.000.000 منها :
تخصيصات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 4.600.000 المساهمة في رأسمال الشركة الجزائرية السعودية. 1.400.000 صندوق الشراكة.. 1.000.000 صندوق البيئة ومكافحة التلوث ..... 1.000.000 المجموع 8.000.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة نفقات برأسمال 8.000.000 منها :
الصندوق الخاص بالتضامن الوطني. | 4.000.000 نفقات أخرى برأسمال .. 4.000.000 المجموع 8.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني