مرسوم تنفيذي رقم 03-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
المادة 6
يضبط القائمة الاسمية للمستخدمين الذين تحق لهم الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى رئيس المؤسسة المعنية ، بصفة دورية ، بعد أخذ الرأي المطابق من المجلس العلمي أو الطبي.