مرسوم تنفيذي رقم 03-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
المادة 5
يحدّد الوزير المكلّف بالصحة، على أساس النسب المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تعداد المستخدمين حسب كل مؤسسة صحية.