المادة 4
يحدّد تعداد المستخدمين المعنيين بالتعويض عن خطر العدوى حسب النسب المئوية الآتية :
- سلك المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه : 50 % من تعداد المستخدمين
- سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 50 % من تعداد المستخدمين
- سلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 106-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 20 % من تعداد المستخدمين،
- سلك المستخدمين شبه الطبيّين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 %25 من تعداد المستخدمين سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 % من تعداد المستخدمين
- سلك المستخدمين من القابلات الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 % من تعداد المستخدمين، سلك العمال المهنيين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه : 10 %10 من تعداد المستخدمين،
- سلك المستخدمين التابعين لفرع المخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه : 75 % من تعداد المستخدمين سلك الأخصائيين في علم النفس الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 20 % من تعداد المستخدمين.