مرسوم تنفيذي رقم 03-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
المادة 3
يمنح التعويض عن خطر العدوى حسب تصنيف الهياكل الصحية والمستخدمين الذين يمارسون بها بصفة دائمة ويتم على أساس المعايير الآتية :
طبيعة عدوى الإصابات التي تمت معالجتها،
- درجة انتشار الإصابات المعدية المعالجة درجة خطورة الإصابات المعدية التي يمكن أن تصيب المستخدمين درجة تعرض المستخدمين لخطر العدوى،
- الاتصالات المتكرّرة بالمرضى المصابين بأمراض معدية
- و / أو الاتصالات المتكرّرة بالمواد البيولوجية الملوثة، غياب الحماية الناجعة من بعض الأخطار المعدية.