مرسوم تنفيذي رقم 03-506
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-506 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يحدد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 13
المادة 3
لإعداد جرد الأملاك موضوع التحويل ، تؤسس لجنة وزارية مشتركة تتكون من :
ممثل وزارة المالية - المفتشية العامة، ممثل وزارة المالية - الأملاك الوطنية ممثل وزارة الطاقة والمناجم، ممثل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.