مرسوم تنفيذي رقم 03-506
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-506 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يحدد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 13
المادة 2
تتكون الأملاك موضوع التحويل من الأملاك المنقولة والعقارات التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام المصلحة الجيولوجية الوطنية وتلك المحصل عليها بالتمويل من أموال عمومية ومن إيداع قانوني.