مرسوم تنفيذي رقم 03-506
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-506 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يحدد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 13
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية في مجال المصلحة الجيولوجية الوطنية، إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.