المادة 7
يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الجدول المناصب العليا خبير درجة ثانية.
خبير درجة أولى.
رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 90 أعلاه.
رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 2 و 3 من المادة 90 أعلاه.
رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 4 من المادة 90 أعلاه.
مهندس مكلف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 91 أعلاه.
مهندس مكلف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 91 أعلاه.
مهندس مكلّف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و 4 من المادة 91 أعلاه.
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 4 700 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556 المناصب العليا الصنف منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 92 أعلاه. 19 منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 92 أعلاه 17 منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و4 من المادة 92 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 93 أعلاه. 19 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 93 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 93 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 4 من المادة 93 أعلاه. 15 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 94 أعلاه. 19 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 94 أعلاه. 17 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و 4 من المادة 94 أعلاه. 17 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 5 من المادة 94 أعلاه. 15 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 95 أعلاه. 17 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 95 أعلاه. 15 رئيس قسم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 96 أعلاه. 15 رئيس قسم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 96 أعلاه. 12 رئيس ورشة. 15 رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 98 أعلاه. 12 رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 98 أعلاه. 11 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م القسم الرقم الاستدلالي 4 700 5 581 3 556 4 700 5 581 3 556 3 452 4 700 5 581 3 556 3 452 3 556 3 452 1 434 3 336 1 434 2 328 1 288 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م المناصب العليا مسير أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 99 أعلاه .
مسير أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 99 أعلاه .
رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 100 أعلاه.
رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 100 أعلاه.
ممرن فاحص للمنارات والمعالم.
كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 102 أعلاه.
كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 102 أعلاه.
مسؤول عن المنارات.