المادة 5
تتمّم المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 93 : يعيّن رؤساء الأقسام الفرعية من بين * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل، * التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات في الأقدمية العامة في العمل والتقنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".