المادة 3
تتمّم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 91 : يعيّن المهندسون المكلفون بالدراسات من بين : * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".