المادة 2
تتمّم المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 90 يعيّن رؤساء المشاريع التقنية من بين : 31 ديسمبر سنة 2003 م * رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين * المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، * التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".