مرسوم تنفيذي رقم 03-504
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-504 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".