المادة 2
الحالات الاستثنائية للمتمهنات اللائي يستفدن من أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، هي :
المرأة العازبة أو الأرملة أو المطلقة بلا شغل المرأة في حالة خطر معنوي أو اجتماعي، 4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م المرأة التي يوجد زوجها في حالة بطالة طويلة الأمد أو في مرض طويل الأمد،
- المرأة التي تعرضت لعقوبة السجن، المرأة التي كفلتها الدولة أو يتيمة الأبوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.