الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير المكلف بالنقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية، ممثل وزير الأشغال العمومية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير التشغيل والتضامن الوطني، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير السكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل وزير السياحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة، ممثل عن الاتحاد الوطني لإعادة التأمين ممثل منتخب عن الجمعيات التي تعمل في ميدان الأمن والوقاية عبر الطرق.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين أثناء أشغاله بأي شخص كفء من شأنه أن ينيره في مداولاته.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس التوجيه.