الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يكلّف مجلس التوجيه بدراسة وإبداء الرأي في جميع التدابير المتعلّقة بالمسائل الآتية :
- التنظيم والسير العام للمركز،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات إلى جانب حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز، محاور تطوير المركز مشروع ميزانية التسيير والتجهيز، مشاريع امتلاك البنايات أو تأجيرها، قبول الهبات والوصايا جميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين بلوغ أهداف المركز وتشجيعها.