مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يتوفّر المركز من أجل القيام بمهامه، على مصالح مركزية وملحقات.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية