مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أملاك المركز ومستخدموه
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى