مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يعرض المدير العام الحسابات الإدارية والتسيير التي يُعدّها على التوالي الأمر 10 الجريدة الرسمية للجمهورية بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز المصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي ترتبط بها، مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الإداري والمالي للمركز.