مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المدير العام
المادة 17
يُعيّن المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.