مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.