مرسوم تنفيذي رقم 03-501
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة
المادة 8
يجب على الشركة الوطنية للنقل الجوي أن تطلع الوزير المكلف بالطيران المدني بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ شروط تبعات الخدمة العامة المؤداة.
يجب على الشركة الوطنية، في هذه الحالة أن تضع تحت تصرف السلطة المكلفة بالطيران المدني المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية التي تحتاجها هذه الأخيرة للتحقق فيما إذا كانت الشركة تحترم الالتزامات المفروضة عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية وكذا وفقا لدفتر الشروط هذا.