مرسوم تنفيذي رقم 03-501
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة
المادة 4
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالة عدم احترام الشركة الوطنية الالتزامات التي يفرضها دفتر الشروط هذا اتخاذ 6 الجريدة الرسمية للجمهورية العقوبة الإدارية المناسبة، بعد إنذار مصحوب بأجل يتناسب مع درجة التقصير وضرورة السرعة في معالجته.