مرسوم تنفيذي رقم 03-501
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية تأدية تبعات الخدمة المحددة أعلاه في أحسن إطار أمني وكذا في أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية للجماعة.
وبهذه الصفة، تقدّر السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للظروف، الطابع المناسب للخدمة المؤداة بالخصوص على أساس المقاييس الآتية :
1 - المنفعة العامة
2 - إمكانية اللجوء إلى أشكال أخرى من النقل وقدرة أشكال النقل هذه على الاستجابة للحاجات المعنية،
3 - أسعار النقل الجوي وشروطه الممكن اقتراحها على المستعملين.