المادة 10
تقدم الشركة الوطنية عن كل سنة مالية، للوزير المكلف بالطيران المدني قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما لمبالغ الاعتمادات التي يجب أن تخصص لها لتغطية التكاليف الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العامة المفروضة عليها وفقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية مبالغ الاعتمادات التي . ستخصص يمكن مراجعة الاعتمادات المخصصة خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا فرضت تبعات خدمة عامة جديدة على الشركة الوطنية هذه.