مرسوم تنفيذي رقم 03-500
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-500 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (4.334.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.