المادة 9
قسم البرمجة والمعاملات ويكلف، بالاتصال مع الأقسام القطاعية وشركات تسيير مساهمات الدولة و المؤسسات العمومية، بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع استراتجية وبرامج الخوصصة وفتح الرأسمال وضمان تنفيذها ومتابعتها، تثبيت اختيار المؤسسات القابلة للخوصصة وتحضير ملفات الخوصصة واتخاذ المساهمات قصد عرضها على مجلس مساهمات الدولة، متابعة تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة و ضمان الدعم التقني الضروري لعمليات الخوصصة.
ويديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات .
ويشتمل على أربعة (4) مديريات دراسات :
1 - مديرية دراسات توطيد العمليات وتكلّف بما يأتي :
تدقق في صحة الملف القانوني والاقتصادي والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
– تقترح التركيبات المالية وتبادر بمعاملات فتح الرأسمال والخوصصة،
- تعد تقرير تقديم ملف الشراكة و/أو فتح الرأسمال لعرضه على مجلس مساهمات الدولة والتي تنفذ قراراته وتوصياته.
ويديرها مدير دراسات ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات :
ثلاثة (3) رؤساء دراسات التثبيت والتحديد، رئيس (1) دراسات توطيد البرمجة.
2 - مديرية دراسات بنك المعطيات و المناهج وتكلف بوضع و تطوير بنك معطيات المؤسسات وتحديد مناهج وإجراءات الخوصصة.
ويديرها مدير دراسات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
رئيس دراسات بنك المعطيات رئيس دراسات المناهج رئيس دراسات الاتصال.
3- مديرية دراسات دعم الخوصصة وتكلّف بتنفيذ برامج دعم الخوصصة ومتابعة تنفيذها.
ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات البرامج الثنائية، رئيس دراسات البرامج المتعددة الأطراف.
4 - مديرية دراسات المتابعة والتقييم وتكلّف بمتابعة وتقييم تنفيذ الخوصصة.
ويديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات متابعة الالتزامات رئيس دراسات تقييم التنفيذ.