المادة 7
يشتمل قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " المناجم والبناء" على مديريات الدراسات الآتية :
1- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المناجم والصلب والحديد و يلحق بها رئيسا (2) دراسات.
2 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " صناعات مواد البناء" ويلحق بها ثلاثة (3) رؤساء دراسات.
3- مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "البناء "
ويلحق بها رئيسا (2) دراسات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - مديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "الإنجاز والأشغال والدراسات والهندسة " و يلحق بها ثلاثة
(3) رؤساء دراسات.