مرسوم تنفيذي رقم 03-50 · ج.ر عدد 7 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.