المادة 4
تمارس الأقسام القطاعية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة والخوصصة، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الهيئات الاجتماعية التابعة لها، المهام المشتركة الآتية :
أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م
- الدراسة والتحليل الدوري لتطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني،
– جمع وتركيز وتحليل المعلومات الاقتصادية والمالية للمؤسسات والبت في قابليتها التقنية للخوصصة،
- تحديد المؤسسات القابلة للخوصصة ووضع بنوك للمعطيات تتعلّق بالمؤسسات العمومية، تنفيذ سياسات إعادة هيكلة مساهمات الدولة وتسييرها، تنظيم تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية لفتح رأسمالها أو للخوصصة أو للشراكة، متابعة وتنفيذ عمليات فتح الرأسمال ، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها،
- المساهمة في تحضير الملفات لعرضها على مجلس مساهمات الدولة،
- المشاركة في تنفيذ استراتجية الاتصال تجاه المستثمرين والشركاء المحتملين.
يدير القسم القطاعي رئيس قسم ويساعده رئيسا
(2) دراسات.
تنظم الأقسام القطاعية في مديريات الدراسات القطاعية، وتكلف بالمهام المشتركة الآتية :
- دراسة وتحليل تطور حافظة مساهمات الدولة في القطاع المعني،
- تنفيذ سياسات إعادة هيكلة مساهمات الدولة وتسييرها، جمع المعلومة حول وضعية المؤسسات العمومية، وضع بنوك المعطيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة الموجهة للمقتنين والشركاء المحتملين،
- صياغة اختيار المؤسسات القابلة للخوصصة وفحص الشكل القانوني والمالي للتركيبات المعتمدة،
- متابعة وتنفيذ عمليات فتح الرأسمال والخوصصة بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات الاجتماعية التابعة لها، القيام بتقييم المخططات الاجتماعية المرافقة ومتابعتها.
يدير مديرية الدراسات القطاعية مدير دراسات ويساعده رئيسا دراسات (2) إلى أربعة (4) رؤساء دراسات يكلفون بالمهام المشتركة الآتية :
تقييم نتائج المؤسسات العمومية ومتابعة تسيير مساهمات الدولة التابعة للحافظة،
- تنفيذ تدابير إعادة الهيكلة ومتابعة عمليات فتح الرأسمال، تحضير ملفات الخوصصة وتنفيذها ومتابعتها.