المادة 3
يدير المديرية العامة للاستثمار والتعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية مدير عام ويساعده مديرا (2) دراسات، وتشتمل على خمس (5) مديريات :
1 - مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية، وتكلّف بما يأتي :
القيام بدراسة و تحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثمار والسهر على تحسين محيط الاستثمار،
- اقتراح كل تدبير من أجل انسجام و تبسيط الإجراءات،
- المساهمة في تنفيذ الاستثمار العمومي الممول بأموال عمومية وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لسياسات الاستثمار القطاعي وتطويره، وتكلّف بما يأتي :
ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمار تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطها ،
ب - المديرية الفرعية للترتيبات النوعية وتكلف بدراسة الترتيبات النوعية لتعبئة ودعم وتشجيع الاستثمار في اتجاه الشباب و المؤسسات المصغرة وتقييم أثرها على التنمية.
2 - مديرية تطوير الأسواق والأدوات المالية وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل دراسة لتعيين مصادر الإدخار وتحديد شروط رصدها،
- اقتراح استراتجية وسياسات تطوير السوق المالية لرؤوس الأموال و / أو المشاركة في إعدادها،
- اقتراح كل بحث، وتحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني، والمشاركة فيها،
- الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار و تشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للإدخار ، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأسر، تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده
ب - المديرية الفرعية للأسواق المالية، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم و / أو المساهمة في الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالية والأدوات المالية الناجعة،
- الحث على إحداث الشركات المالية المتخصصة وترقيتها ،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات مع القطاع البنكي، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و /أو المشاركة فيه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – مديرية العقار، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم و/أو المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار المخصص للاستثمار ، تقييم الترتيب التشريعي و التنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين، وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات.
و تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحافظة العقار، وتكلّف، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفّرة المخصصة للاستثمار وتطوير بنك المعطيات الذي تضعه لهذا الغرض الوكالة المذكورة تنظيم كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار والحصول عليه ، والمشاركة في ذلك، ب – المديرية الفرعية للوضع القانوني للعقار، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار،
- اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين.
4 - مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في كل مسعى يتمثل في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمار ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و / أو الموجهة للتصدير،
- ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولة والمعنية بتنفيذ المشروع، القيام بمعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون، و/أو المشاركة فيها، و تشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى والاستثمار الأجنبي، وتكلف بما يأتي :
- بثّ كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكيفيات دخول السوق، السهر على حسن التكفل بأصحاب المشاريع من قبل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع،
ب - المديرية الفرعية للأنظمة الاستثنائية وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في دراسة ومعالجة طلب الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار وضمان العلاقة الوظيفية مع الأجهزة المكلفة بالاستثمار في هذا المجال،
- المشاركة في المفاوضات حول نطاق طلبات الامتيازات الخاصة و التأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها.
5 - مديرية التعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارة تنظيم العلاقات وترقيتها مع أوساط الأعمال الأجنبية الرامية إلى الاستثمار ، تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيها.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفافيات الدولية وضمان متابعتها،
- المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة ، ب – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتظاهرات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرها،
- الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال والمسيرين و المهنيين في مختلف فروع النشاطات.