مرسوم تنفيذي رقم 03-50
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 13
تمارس هياكل وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.