مرسوم تنفيذي رقم 03-50
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-50 مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 12
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة وترقية الاستثمار و وزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.