مرسوم تنفيذي رقم 03-497
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-497 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى