مرسوم تنفيذي رقم 03-496
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الأسلاك والمناصب العليا المقتصد الرئيسي المقتصد نائب المقتصد المسير نائب المقتصد
- المساعد المسير للمصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية