مرسوم تنفيذي رقم 03-493
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. 4
المادة 6
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : يساعد المفتش الجهوي للبيئة مفتشون ومتصرفون إداريون.
يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".