مرسوم تنفيذي رقم 03-491
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-491 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 23
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (930.000 .3 دج) مقيد في ميزانية تسيير وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية".