مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 9
يسهر الوزير فيما يخص متابعة تقييم عمليات الخوصصة، على احترام التزامات الأطراف المكتتبة، في إطار عمليات الخوصصة المنجزة.
ويعد تقريرا سنويا حول عمليات الخوصصة ويعرضه على الحكومة وعلى كل جهاز مؤهل ويقترح التعديلات والتكييفات التي تعد ضرورية إثر الاختلالات المحتملة في تنفيذ مسار الخوصصة.