مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 8
يتولى الوزير فيما يخص تنفيذ خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، القيام بما يأتي :
يكلّف من يقوم بتقييم المؤسسة أو الأصول المتنازل عنها، يحدد استراتيجيات فتح الرأسمال و / أو الشراكة ويقترح ، بالتشاور مع الوزراء المعنيين إجراءات فتح الرأسمال والشراكة وكيفياتهما وشروطهما، أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا عن العرض المعتمد،
- يتأكد من حفظ المعلومات المرتبطة بالعمليات التي يكلف بها وسريتها.