المادة 3
يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي :
يقترح آليات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال الخاص وكيفياته، ويمارس بهذه الصفة صلاحياته في مجال صياغة الاستراتيجيات وإعداد البرامج والمتابعة والإعلام، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى أمانة مجلس مساهمات الدولة ويحضر أشغاله ويتابع تنفيذ توصياته
- يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء مجلس مساهمات الدولة.