مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 17
يسهر وزير المساهمة وترقية الاستثمار على السير الحسن للهياكل المركزية ولكل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته، كما يتولى المتابعة العملية لجميع أنشطة المؤسسة العمومية المكلفة بتنمية الاستثمار .