المادة 14
يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار فيما يخص المعلومة الاقتصادية، القيام بما يأتي :
يطلع بانتظام، على المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتسيير حافظة السندات التي تحوزها الشركات المنشأة لهذا الغرض والمسيرة لحساب الدولة، يسهر على وضع بطاقية المؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك المعطيات الخاصين بوضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية يسهر على تطوير قاعدة معلوماتية تتعلق بالشركاء الممكنين يسهر على إعداد تقارير حول الوضعية الشاملة للمؤسسات العمومية وتوطيدها وعرضها على الحكومة وحول تسيير الأجهزة المؤهلة والمنشأة لهذا الغرض لحافظة الأسهم والقيم المنقولة الأخرى لحساب الدولة.