مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 12
يتولّى الوزير فيما يخص تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار ، القيام بما يأتي :
- يُحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات ومناطق البلاد ويبادر بها، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها ويسهر على تنفيذها،
- يُحدّد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين.