مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 10
يمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار ، في مجال الاستثمار ، صلاحياته بالاتصال مع الجهاز المؤهل لذلك على صعيد تحديد السياسة الوطنية للاستثمار وكذا تنفيذها ودعمها.