مرسوم تنفيذي رقم 03-489
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-489 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 20
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار(24.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع - مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار - وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".